الحال.
مسألة (6):
لو غرس في ملك غيره عدوانا فله إزالته من غير ضمان لقوله(ع): ليس لعرق ظالم حق.
مسألة (7):
لا يضمن صاحب الدواب السائبة في المباح ما تجنيه نهارا ويضمن ما تجنيه ليلا، قال: الأولى اعتبار التفريط وعدمه.
مسألة (8):
لو دخل دار إنسان أو زرعه حيوان للغير ثم طرده لم يضمن، وإن طرده من زرع الغير ضمن.
مسألة (9):
لو أطارت الريح ثوبا إلى دار الإنسان لا يجب عليه حفظه إلا مع التصرف ويجب عليه الإعلام.
مسألة (10):
لو هجمت دابة إنسان على دابة أخرى ولم ترجع عنها إلا بالضرب جاز له ضربها ولم يضمن.
مسألة (11):
إذا وضع الغاصب العين المغصوبة على ثوبي ورميتها لم أضمنها، ولو لم يكن الواضع غاصبا لها لم أضمن برميها أيضا.
مسألة (12):
قوله: لو زرعت الدرب ولم تميز مكانها جاز أن يدخل من حيث شاء، لأن الزارع أدخل الضرر على نفسه.
مسألة (13):
لا يجوز أخذ ما أخذه المسلم مطلقا وافق في الاعتقاد أو لا
Page 312