309

Masail

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Genres

وكتب محمد بن مطهر:

مسألة (19):

لو وكله في شراء سلعة فاشتراها ثم سلم الوكيل الثمن إلى البائع وتسلم السلعة وتلفت في يد الوكيل ثم ظهر مستحقه فهل للمالك الرجوع على الموكل؟ قال عميد الدين: يرجع على الموكل.

مسألة (20):

قال: إذا وكل في بيع متاع بثمن مثله ثم تجدد نقد كان للوكيل البيع بذلك النقد.

مسألة (21):

لو كان لإنسان وكيلا مطلقا فاشترى لموكله دابة، وتصرف الوكيل دون موكله إما بالإذن الحادثة أو الإذن العام، هل يسقط الرد أم لا؟

الجواب: إذا كان وكيلا في الشراء ووكيلا في التصرف سقط، والوكيل العام وكيلا في التصرف فيسقط الرد وإلا فلا.

مسألة (22):

ذكر الشيخ ثلاث صور في الوكالة:

الأولى: لو قال: وكلتك على كل قليل وكثير، قيل: لا يصح للغرر، وقيل: يصح وينضبط بالمصلحة.

الثاني: أن يقول: وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي، وهذه تصح لأن الفعل الذي هو متعلق الوكالة معلوم ليس فيه جهالة ولا ضرر.

الثالث: لو قال: بما إلي من كل قليل وكثير، فإشكال ينشأ من أن فيه جهالة ومن أن ما إليه منوط بالمصلحة وأصالة الصحة والمسألة الأولى أعم والثانية أخص من الكل والثالثة بينهما.

مسألة (23):

الولاية إما أن تكون لازمة كولاية الأب والجد أو زائلة كالوكيل، فالأولى لو زالت بجنون أو إغماء أو غير ذلك، ثم زال المانع عادت،

Page 309