250

Masail

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Genres

[المقصد الثاني في الإقرار]

المقصد السادس: في الإقرار:

وفيه مسائل

مسألة (1):

لو كان بين اثنين قربة ماء فأقر أحدهما بنجاستهما لم يمض على الآخر وتكون نجسة بالنسبة إلى المقر، وكذا الزوجة لو أقرت بنجاسة مائع زوجها أو غيره وإن كانت ثقة.

مسألة (2):

قوله في المقر: يعتبر فيه القصد فلا يقبل إقرار الساهي فهل إذا صدر من المكلف عقد أو إيقاع أو حكم وادعى بعده عدم القصد أو السهو، هل يقبل منه أم لا؟

الجواب: لا يقبل دعواه بعد العقد ما لم يصدقه الآخر.

مسألة (3):

لو قال: إن شهد فلان فهو صادق، لم يلزم شيء ولا يقال أنه معلق على الممكن فيلزمه وإلا لزمه الإقرار في صورة أن يقول: إن شئت فلك علي كذا وليس.

مسألة (4):

لو أجاب بنعم عند الدعوى عليه كان إقرارا.

Page 250