247

Masail

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Genres

مسألة (12):

هبة العقار وقبضه الإذن في التصرف فيه، أما ما ينقل فلا بد من القبض فيه ولا يكفي التخلية.

مسألة (13):

قال: المجهول المطلق لا تصح هبته، أما المجهول من بعض الوجوه كصبرة مجهولة القدر يجوز هبتها.

مسألة (14):

لو وهبه ملكه وملك غيره صح في ملكه ووقف في ملك غيره على الإجازة، وكذا سائر العقود.

مسألة (15):

لو قال: خذ هذا الشيء، فأخذه ويغلب على ظنه أنه أعرض عنه هل يملكه بذلك أم لا يتصرف فيه؟ نعم يملكه، ولو مات لا يجب عليه رده إلى وارثه بعد تصرفه.

مسألة (16):

لو قال لغيره: أبرأتك مما في ذمتك، فقال: ما أقبل وأنا أعطيك حقك، فهل يبرأ بذلك وإن كره أم لا؟ قال (دام ظله): إن شرطنا القبول لم يصح الإبراء وإلا صح، هذا في حق الحاضر دون الغائب والميت فإنهم يبرءوا مع عدمه.

مسألة (17):

لو قال لمن عليه حق: أبرئ ذمتي، فقال له: أنت في حل أو قد جعلتك في حل، وقصد الإبراء برئ ذلك الذي عليه الحق.

مسألة (18):

لا يجوز تأخير القبول عن الهبة بخلاف القبض يجوز تأخره.

مسألة (19):

أقسام العطايا ثلاثة أو أمروية أهلها العطية المنجزة في الحياة

Page 247