246

Masail

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Genres

يملكه هل يضمن قيمة الغرس وقت أخذه أو لا؟

الجواب: لا يجوز تناول شيء من ذلك إلا بإذن صاحبه، فإن أخذه فهو لصاحبه بعينه.

مسألة (6):

إذا جاء الطفل بشيء على سبيل الهدية فهل تجب على المهدي إليه أن يستخبر من الطفل ممن هو؟ وإذا قال الطفل: هذا من عندنا، أو ما قال شيئا إلا ظنا أنه هدية هل يتصرف فيه أو لا؟

الجواب: لا بد من اختياره في ذلك كله والعلم بذلك ولو بالقرينة.

مسألة (7):

لو شرط العوض وأطلق دفع ما شاء، وإن قل قال: الإطلاق ينصرف إلى قيمة ذلك الموهوب، وقال في الشرائع أيضا: لو تلف أو عاب الموهوب لم يضمن، قال: يضمن، وكذا لو تصرف يضمن؟ نعم.

مسألة (8):

لو وهب الوصي الطفل شيئا وقبض عنه لزم أن عوض أو تقرب.

مسألة (9):

للواهب الرجوع في هبة الأجنبي إذا خلت عن العوض وإن تصرف الموهوب وسواء خرجت عن ملكه أم لا؟ قال: لا رجوع.

مسألة (10):

الفرق بين النحلة والهبة أن النحلة تشتمل المنافع والأعيان والهبة بالأعيان.

مسألة (11):

إذا وهب أحد الزوجين صاحبه ماله في ذمته لزم وأن لم يعوض ولم يتقرب لأنه ينصرف إلى الإبراء.

Page 246