مسألة (108):
إذا كان لإنسان بستان وأمتعة حرث وغيره، لو باعها استطاع هل يجب عليه بيعها للحج أم لا؟
الجواب: نعم إذا استثني منها ما نص على استثنائه وكذا من سائر أحواله.
مسألة (109):
المضطر إلى المخيط ينزع في ابتداء الإحرام ويلبس الثوبين إن تمكن والإحرام عاريا ثم يلبس بعد.
مسألة (110):
قال المفيد: ذكر في من لا يحضره الفقيه روايتين بعد جواز لبس المخيط، وأشار إليه في التحرير قال: وهو الأولى إلا اليسير الذي لا ينتهي إلى التشبه بالمخيط.
مسألة (111):
الحمل من الظان ابن أربعة أشهر، والجدي من المعز كذلك، والماخض ما من شأنها أن تكون حاملا.
مسألة (112):
لو استؤجر للحج هل يعقد النية من بيت الميت أم يكفيه من أرض القرية؟ نعم.
مسألة (113):
لو كان عليه عمرة الإسلام أو النذر هل يجوز له النفل أم لا؟ لا.
مسألة (114):
لو استؤجر لزيارة النبي(ع )أو للأئمة (عليهم السلام) هل يجب صلاة الزيارات أم لا؟ لا.
مسألة (115):
هل يجوز للمحرم أن يشم الورد أم لا؟ لا.
Page 213