143

Masail

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Genres

لزمه تبيع لا غير لنقصها.

مسألة (15):

قوله في زكاة الدين على مؤخره، بمعنى أن المديون إن كان غير المال في وقته وخلي بينه وبينه فزكاته على مؤخره.

مسألة (16):

الغني الذي تجب عليه الفطرة هو أن يملك ليلة العيد مئونة سنته له ولعياله فعلا أو قوة لتلك السنة المستقبلة.

مسألة (17):

قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا ، الحمولة: ما يحمل عليها، والفرش: الصغار من الإبل وغيرها.

مسألة (18):

لو أراد إنسان أن يدفع زكاة ماله إلى طفل لا وصي له إما بأن يطعمه أو يكسوه أين يكون محل النية وكيف صورة النية؟

الجواب: لا بد من إذن الحاكم وإن تعذر نوى عند الكسوة بأن يقول: أكسو هذا من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى الله.

مسألة (19):

قوله في الفطرة: الضيف وشبهه، كضيف الضيف مع إذن المضيف تجب عليه فطرته وإلا فلا.

مسألة (20):

العقار المتخذ للنماء يستحب أن يزكي حاصله، قال: كان عميد الدين يقول: يشترط أن يكون ذلك الحاصل نصابا لأنه لا يزكي إلا ما هو نصاب.

مسألة (21):

الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما، وفي رواية أخرى مائة

Page 143