915

Masāʾil Abīʾl-Walīd Ibn Rushd

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Publisher

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

المغرب

الزوجين، أو أحدهما، على تولي العقد، أم لا؟ وإذا كتب الشرك بلفظ الطوع، والعرف في البلد أنها على الشرط، هل تكون أحكامها أحكام الشرط أم لا؟.
[٣]- شريك يشرك الغير في حصة شريكه المفقود
وفي يرجل كانت بينه وبين رجل آخر أربع مائة رأس من غنم، بنصفين ففقد أحدهما، فأشركها الباقي مع غيره، فجاء المفقود والغنم قد رجعت إلى مائتين، أو تلف جميعها، كيف الحكم في ذلك؟.
[٤]- طهارة ذرق بالطير
وفي ذرق الخطاق أنجس هو أم طاهر؟ وما حكم ذرق الطاير، الذي عيشه الذباب على قول مالك: أنه لا يؤكل الجراد وشبهه إلا بذكاة؟.
[٥]- حول كلمة من كتاب الرجم من المدونة
وكيف صحت اللفظة التي وقعت في كتاب الرجم: " مرعوس "، أهي بالسين غير المعجمة وتسكين الراء، أم لا؟ وهل الكلمة مصروفة؟ وهل هو اسم رجل؟.
والله يعظم أجرك، ويبقي على المسلمين نفعك، برحمته، والسلام الجزيل على الفقيه الأجل، الحافظ، أبي الوليد ورحمة الله وبركاته.
فأجاب - أمتع الله المسلمين ببقائه، وزاد في رفعته وعلائه، على

2 / 1038