916

Masāʾil Abīʾl-Walīd Ibn Rushd

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Publisher

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

المغرب

ذلك كله بأن قال: تصفحت - أرشدنا الله وإياك - أسئلتك هذه، ووقفت عليها.
[١]
وإنما قال ابن القاسم، ﵀، في الذي يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهي علي كظهر أمي: أنه إن تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار معا، لأنه لم يجب عليه شيء بنفسه نُطْقِهِ بالطلاق والظهار، وإنما وجب عليه ما أوجب على نفسه منها بنفس تزوجه إياها، فوجب ألا يقدم أحدهما على صاحبه، وأن يقعا معا، لإيجابهما على نفسه جميعا معا، بشرط تزوجه.
ولو كانت له نية في تقديم الطلاق لزوم الظهار له أيبن، لما نواه من تقديمه على الطلاق، إذ لو نوى تقديم الطلاق عليه لم يلزمه ظهار.
فلهذا قال ابن القاسم: إن الذي قدم الظهار في اللفظ أبين، لأنه إذا قدمه في اللفظ كان الأظهر منه تقديمه له في النية، فإذا لم تكن له نية في تقديم أحدهما على الآخر، لزماه جميعا، قدم الطلاق في لفظه أو أخره، وهو، إذا أخره، أبين كما قال ابن القاسم حسْبَمَا بينَّاه.
والفرق بين أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهي علي كظهر أمي، وبين أن يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر

2 / 1039