921

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[قال أحمد] ١: إذا كنت تريد به للتجارة٢ فأعجب إليّ أن تقوّمه وتزكيه٣.
قال إسحاق: كما قال أحمد٤، لا بد من أن يزكيه، إذا نوى التجارة٥.
[٥٩٤ -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته بدراهم، وعندك مال [لم تزكه] ٦

١من ظ، وليست في ع.
٢من ظ، وفي ع [فإذا كان يريد التجارة] .
٣من ظ، وفي ع: [يقومه ويزكيه] .
وانظر في مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٢، والفروع ٢/٤٥٢.
وقال المرداوي في الإنصاف ٣/١٥٣: "وعنه: أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، نقله صالح، وابن إبراهيم، وابن منصور".
وأما ابن قدامة فقد ذكر الرواية كمثلها في المسائل، لكن لم يعزها لرواية بعينها: انظر المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٦٣١.
٤في ع، قال أحمد، قال أحمد، مكررة مرتين.
٥انظر مذهب إسحاق في أن مجرد نية التجارة، يصير بها المال للتجارة: المجموع للنووي ٦/٥.
وانظر المسألة السابقة رقم (٥٥٨)، وراجع المسألة اللاحقة رقم (٦١٤) .
٦من ظ، وليست في ع.

3 / 1073