922

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

– [تزكيه] ١ في شهر رمضان – سوى ذلك المال، فجاء شهر رمضان وعندك ذلك المال، فلا تزكيه حتى يحول عليه الحول، لا يجتمع في مال واحد زكاة مرتين٢.
قال [الإمام] ٣ أحمد: صدق٤.
قال إسحاق: كما قال٥.
[٥٩٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان الطعام الذي بعت تجب فيه الزكاة٦، فإذا كان الطعام لم تجب فيه الزكاة، ثم بعته، بورق قبل أن تحل في

١من ع، وساقطة من ظ.
٢مذهب سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - أن الفوائد كلها تزكى بحول الأصل، إذا كان الأصل نصابًا، وإنما استثنى هذه الصورة للتعليل الذي ذكر، وسيأتي توثيق مذهب سفيان، في زكاة الفائدة في المسألة التي تلي هذه.
٣من ع، وليست في ظ.
٤الإمام أحمد ﵀ هنا - على أصله في أن الفائدة ليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول، وقد تقدم توثيق ذلك عنه عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب.
٥سبق توثيق مذهب إسحاق في زكاة الفائدة عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب.
هذا وسيعيد ابن منصور - رحمه الله تعالى - هذه المسألة دون عزوها إلى سفيان، وذلك في المسألة رقم (٦٣٤) من هذا الباب.
٦أي: ففيه الحكم المتقدم في المسألة السابقة.

3 / 1074