213

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[٨-] قلت: ينشف بالخرقة١؟. قال: نعم٢. قلت: (كره) ٣ المنديل٤ ما يعني؟ قال: يعني كره أن يتمسح بالمنديل. قال إسحاق: السنة٥ أن يتمسح إن شاء، وتركه

١ الخرقة: القطعة من الثوب. انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢٥، الصحاح ٤/١٤٦٧. ٢ نقل عن الإمام أحمد جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء ابنه عبد الله في مسائله ص٢٩ (١٠٥ـ١٠٦)، وابنه صالح في مسائله ١٦٩ (٧٦)، وأبو داود في مسائله ص ١٢. والمذهب موافق لهذه الرواية في أنه يباح تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل. انظر: المغني ١/١٤١، ١٤٢، الإنصاف ١/١٦٦، المبدع ١/١٣٢. ٣ في ظ (وكره) بزيادة الواو. ٤ المنديل: بكسر الميم وفتحها الذي يتمسح به، يقال: تندل به أي تمسح. انظر: القاموس ٤/٥٦، لسان العرب ١١/٦٥٣. ٥ وردت عدة أحاديث تدل على جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء منها: حديث عائشة- ﵂ قالت: "كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء". رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ١/٧٤ (٥٣) . وقال: (حديث عائشة ليس بالقائم) . ورواه الحاكم في المستدرك ١/١٥٤، وقال العيني: (رواه النسائي في الكنى بسند صحيح) عمدة القاري ٣/٨١

2 / 270