212

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[٧-] قلت: يخلل١ لحيته إذا توضأ؟. قال: إي والله وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية٢. قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل: (أو) ٣ كان متأولًا، فأما إذا ترك عمدًا أعاد٤.

١ التخليل: هو تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشيء، يقال: خلل فلان لحيته إذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٤/٣٧١، المجمع المغيث ص٦١٣. ٢ نقل عن الإمام أحمد عدم وجوب تخليل اللحية: صالح في مسائله ١/٤٨١ (٣٥١)، وأبو داود في مسائله ص٧. والمذهب موافق لهذه الرواية في اللحية الكثيفة، حيث يستحب تخليلها، أما إن كانت خفيفة تصف البشرة، فيجب غسل باطنها. انظر: الكافي ١/٣٣، الفروع ١/٧٤، ٧٥، كشاف القناع١/١٠٧، ١٠٨. ٣ في ظ (وإذا) والمثبت موافق لما في سنن الترمذي. ٤ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ١/٤٦، المغني ١/١٠٥، معالم السنن للخطابي ١/٥٦، المجموع ١/٤١٨

2 / 269