204

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

طالب كرم الله تعالى وتبارك وجهه١ أنه جائز، يعني (بدون) ٢ تسليم٣.

١ هذه العبارة وإن كان معناها صحيحًا، لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة، ولا يفرد أحدهم بكلمات خاصة، والسلف التزموا الترضي عن كل الصحابة رضوان الله عليهم. انظر تفسير القرآن العظيم ٣/٥١٦، ٥١٧.
(بدون) إضافة يقتضيها السياق.
٣ هو ما رواه الطحاوي بسنده عن علي ﵁ قال: (إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته) . شرح معاني الآثار ٢/٢٧٣.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٤٨٩، وروى الدارقطني بسنده عن علي ﵁ قال: (إذا قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته) . سنن الدارقطني ١/٣٦٠.
ورواه البيهقي بسنده إلى عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: (إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته) . سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: (لا يصح) . انظر: معرفة السنن والآثار، خ ص٤١٥.
وقال البيهقي: (لا يصح، وعاصم بن ضمرة- وهو الراوي عن علي- غير محتج به، إنما يذكر في الشواهد، فإذا انفرد بحديث لم يقبل منه، كيف وقد اختلف عليه في حكم الخبر وخالفه غيره عن علي؟) . السنن الكبرى ٢/١٣٩، ١٤٠، معرفة السنن والآثار، خ ص٤١٤، ٤١٥.
وجاء في التعليق المغني على الدارقطني ١/٣٦٠: (تفرد به أبو عوانه عن الحكم ولم يروه عنه غير أبي عاصم، وفي سماع الحكم من عاصم نظر) .

2 / 261