205

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وحديث الأفريقي١ واضح أن التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي ﷺ: "إذا قضى صلاته فأحدث٢ قبل أن يسلم"٣. فالأثر

١ هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي أبو أيوب، قاضي أفريقيا وعالمها ومحدثها، كان يعظ الملوك ولا يخاف في الله لومة لائم. قال أحمد: (ليس بشيء نحن لا نروى عنه شيئًا) . وقال إسحاق بن راهويه: (سمعت يحيى بن سعيد يقول: عبد الرحمن بن زياد ثقة) . وقال يحيى بن معين: (هو ضعيف ولا يسقط حديثه) . توفي سنة ست وخمسين ومائة، وقيل: إحدى وستين ومائة من الهجرة. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٥/٢٣٤، تهذيب التهذيب ٦/١٧٣، ميزان الاعتدال ٢/٥٦١، سير أعلام النبلاء ٦/٤١١. (فأحدث) مكررة في ع. ٣ هو ما رواه الترمذي بسنده عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته". وقال: (هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى، وقد اضطربوا في إسناده) . وقال أيضًا: (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنيل) . سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد ٢/٢٦١، ٢٦٢ (٤٠٨) . ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة ١/٤١٠ (٦١٧) . وانظر: شرح معاني الآثار ١/٢٧٤، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/٤٨٩، ومصنف عبد الرزاق ٢/٣٥٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٣٧، وسنن الدارقطني ١/٣٧٩.

2 / 262