315

Marāqī al-jinān biʾl-sakhāʾ wa-qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwān

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

Genres

وقال حبيش: قيل لأبي عبد الله: رجل دفع إلى رجل دراهم، فقال له: تصدق بهذه الدراهم. ثم إن الدافع جاء إلى صاحبه فقال له: رد علي الدراهم. ما يصنع المدفوع إليه؟.

قال: لا يردها عليه، يمضيها فيما أمره به.

ونقل جعفر أن أبا عبد الله سئل عن رجل أخرج صدقة من ماله، فأمر بها أن توضع في أهل السكة، أله أن يرجع؟ قال: مضى. فراجعه صاحب المسألة فأبى أن يرخص في ذلك.

وترجم الخلال: الرجل يخرج الصدقة فلا يردها إلى ماله بعد أن سماها صدقة.

وقد صح عن عمرو بن العاص أنه كان إذا أخرج الطعام للسائل فوجده قد ذهب، عزله حتى يجيء سائل آخر.

وصح ذلك عن الحسن.

ورواه الليث عن طاوس.

وصح عن حميد وبكر بن عبد الله المزني أنهما قالا: لا يعطيه سائلا آخر. روى ذلك الأثرم.

ومن سأل فأعطي فقبضه، وسخطه فرده؛ لم يعط لغيره. قاله بعض أصحابنا.

وعن علي بن الحسين أنه كان يفعله. رواه الخلال. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.

Page 336