752- من أخرج شيئا يتصدق به، أو وكل في ذلك، ثم بدا له إمساكه، استحب أن يمضيه، ولا يجب.
نقل محمد بن داود، أن أبا عبد الله سئل عن رجل بعث دراهم إلى رجل يتصدق بها عليه، فلم يجده الرسول، فبدا للمرسل أن يمسكها؟ قال: ما أحسن أن يمضيه. وكذلك نقل الأثرم.
وقال ابن منصور لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا يتصدق به، فمات المعطي؟ قال: ميراث. قال أحمد: أقول: إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة أو شيء أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث.
وقال إسحاق مثلما قال أحمد. وكذلك نقل صالح عن أبيه.
ولم يرد أحمد رحمه الله أن الوكيل يخرجه، بل يعتبر ما عينه الميت.
Page 335
رب يسر وأعن يا كريم
[أحاديث وآثار وحكايات في الجود وقضاء الحوائج]
فصل [أشعار في السخاء والكرم]
فصل [أجود الأشياء]
فصل في تعداد نبذة من الأجواد
[من جود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
فصل في ذكر الأجواد من غير هذه الأمة
فصل في الأجواد من هذه الأمة
فصل [الجود كيف يكون؟]
فصل من أمثال العرب
فصل [في البركة]
فصل [في استحباب الصدقة]
فصل [في مقدار الصدقة]
فصل [في التعفف]
فصل [في الرجوع في الصدقة]
فصل [التصدق من غير إذن]
فصل [في الحث على الاكتساب]
فصل [هل في المال حق سوى الزكاة؟]
فصل [في المسألة وحكمها]
فصل [فروع في المسألة]
فصل [قبول المال من غير مسألة ورده، وجائزة السلطان]