Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
وحينئذ فلا يدخل الأنزع في قوله: (أو بشرته) إذ لا مقدم لشعر رأسه على النزعة، فلا بشرة له، فتعين إدخاله في الحكم لئلا يلزم الإخلال بذكره.
والعجب من إدخال الأغم في الحكم دون الأنزع، مع أن الأغم ليس شعر رأسه المساوي لشعر المستوي في حكم شعر المقدم، بل عينه، فهو بالحقيقة أولى، بخلاف الأنزع، فلو عكس الأمر وقيل: يدخل في الحكم الأنزع دون الأغم؛ لأن الزائد من شعره عن مستوي الخلقة ليس شعر مقدم الرأس، فخرج من أول الأمر، كان أولى.
نعم، بقي في العبارة أن يقال: يمكن الاكتفاء بقوله: (حكما) عن قوله:
(أو بشرته)، فإن بشرة الأنزع إذا كانت في حكم شعر المقدم كانت بشرة المحلوق أولى بالحكمية، فلا يحتاج إلى عبارة أخرى تدخلها، وقد سبق التنبيه عليه.
ويعتذر له بأن هذا المعني لخفائه واحتياجه إلى تكلف في إلحاق البشرة بالشعر، أوجب التصريح بذكر البشرة، وهذا لا يفيد التكرار المحض، خصوصا مع كون الرسالة موضوعة لعامة المكلفين، المقتضي لتفصيل الحال دون الإجماع. وإنما اضطررنا إلى إدخال الأنزع في الحكم مع خفائه؛ لعدم إمكان إدخاله في قوله: (أو بشرته) كما بيناه، فاستقامت العبارة على نهج السداد وإن عسر منها تحقيق المراد.
ويجب أن يكون المسح (ببقية البلل) الكائن على أعضاء الوضوء الواجب غسلها أو المندوب، فلو استأنف له بللا خارجا عن ذلك وإن كان على أعضاء المسح لم يصح، ويتحقق الاستئناف في ذلك بانتقال البلل الموجود على جزء من العضو الممسوح إلى جزء آخر بواسطة الماسح، فلو كان العضو رطبا ولم ينتقل البلل عنه بالمسح، لم يضر.
ويجزئ في المسح مسماه (ولو) كان (بإصبع) بتثليث الهمزة مع تثليث الباء، بمعنى الاكتفاء بكون الإصبع آلة للمسح بحيث يحصل بها مسماه، لا كونه بقدر الإصبع عرضا. وهذا التقدير لأقل الواجب، فلو زاد عليه كان واجبا أيضا وإن وصف بالاستحباب، بمعنى كونه أفضل الواجبين. هذا إن أوقعه دفعة، وإلا كان الزائد على المسمى مستحبا؛ لجواز تركه لا إلى بدل، وأصالة عدم الوجوب، وعدم الدليل عليه.
Page 94