Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
[الثالث: جواز تبعيض السورة]
(الثالث: جواز تبعيض السورة) في القيام المتخلل بين الركوعات وقبلها (وفي) القيام (الخامس والعاشر يتمها) لأنها آخر الركعة. ولا يجوز أن يقصر في الركعة الواحدة عن السورة الواحدة، وإنما يجب إتمامها في الحالين إذا لم يكن قد أتم سورة قبل ذلك في تلك الركعة. أما لو أتم سورة في الركعة ثم بعض في باقي القيام لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه؛ لحصول الغرض وهو قراءة سورة في الركعة.
وفي بعض النسخ بعد قوله: (يتمها): (لو لم يكن أتم السورة قبله) وهو قيد حسن لما ذكرناه.
[الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها]
(الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها) إذا لم يتضمن ذلك الشك في الركعتين، كما لو شك بين الخامس والسادس جازما بأنه إن كان في الخامس فهو في الركعة الأولى، أو في السادس فهو في الثانية، فإن ذلك مبطل للصلاة؛ لأنه شك في عدد الثنائية. وقد اشتهر هذا التقييد في هذا المحل، ذكره المصنف في الذكرى (1)، فهو كالمستغني عنه، فإنه خارج عن محل الفرض. كما أن البناء في الركوعات على الأقل يكاد يخرج عن الخصوصيات لهذه الصلاة، فإن مرجعه إلى الشك في فعل من أفعال الصلاة في محله، فإنه يأتي به لأصالة عدم فعله، وهذا حكم آت في جميع الصلوات.
واعلم أن الكلام في استحباب الجهر بالقراءة هنا كما تقدم، فإنه من خصوصياتها أيضا بالنسبة إلى اليومية، فكان ينبغي ذكره كما ذكره في الجمعة.
ولا فرق في ذلك بين الكسوف والخسوف وغيرهما على أصح القولين، ولو جعل هذه الخصوصية بدل السابقة إن لم يجمع بينهما كان أولى.
(ووقتها) أي وقت هذه الصلوات (حصولها) أي حصول الآيات المذكورة على طريق الاستخدام، والمراد به زمن حصولها. وفيه إشارة إلى أن وقت الكسوفين يمتد من ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاء، وأن وقت غيرهما من الآيات غير الزلزلة هو زمن وقوعها، فلو قصر عن قدر الصلاة مع شرائطها المفقودة تلك الحال لم يجب.
Page 370