Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
وذكرهما في الخصوصيات يشعر بإيجابه لهما كما مر، والقول به نادر، ولم يرتضه المصنف في شيء من كتبه (1)، بل ادعى المحقق في المعتبر الإجماع على استحبابهما (2)، ولكنه مذهب العلامة (3)، وجعله المصنف في الذكرى أحوط (4)، وقد أجمع على عدم وجوب استماعهما وعدم كونهما شرطا في صحة الصلاة بخلاف الجمعة.
ويجب فيهما ما يجب في خطبة الجمعة من الحمد والصلاة والوعظ والقراءة، ويزيد فيهما ذكر شرائط الفطرة وقدرها ووقتها، والمكلف بها في عيد الفطر، وما يتعلق بالأضحية من الشرائط والأحكام في الأضحى.
(وتجب) صلاة العيد (على من تجب عليه الجمعة) عينا (ومن لا) تجب عليه صلاة الجمعة عينا (فلا).
والجار في قوله (بشروطها) متعلق بما تعلق به السابق وهو الفعل، أي يجب العيد بالشروط المعتبرة في الجمعة. فيدخل في ذلك اشتراط الجماعة، والعدد، وحضور الإمام أو من نصبه، والوحدة في الفراسخ. وقد اختلف في هذا الأخير هنا، واعتباره أولى. هذا مع اجتماع شرائط الوجوب، وإلا لم يشترط الوحدة.
وتفارق العيد الجمعة في استحباب فعلها فرادى لذوي الأعذار المانعة من حضورها جماعة، واستحبابها حال الغيبة جماعة وفرادى، وليس على المصنف ذكر ذلك؛ إذ ليس من مقاصد الرسالة.
واعلم أن الأصحاب مع اختلافهم في شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة، وحكم الأكثر بوجوبها تخييرا (5)، لم يتعرضوا لوجوب صلاة العيد مع اجتماع الشرائط كذلك وإن فعلها الفقهاء، بل ظاهرهم أنها مستحبة وإن وجبت الجمعة.
Page 365