295

Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

وتقييد نجاسة الثوب بما لا يعفى عنها مع إمكان إزالتها، كما سلف. (1)

(أو) إيقاعها في مكان أو ثوب (مغصوبين) بغير إذن المالك (مع سبق العلم)(2) بالنجاسة والغصب وإن نسيهما حال الصلاة، كما يقتضيه إطلاق العبارة، فيعيد ناسي النجاسة والغصب في الوقت وخارجه على أصح الأقوال، وخرج به الجاهل بالأصل، فلا ينافي أحدهما صلاته على حد ما ينافي العالم والناسي، وإن كان الأصح وجوب الإعادة على جاهل النجاسة في الوقت؛ جمعا بين الأخبار المتعارضة فيه.

وهذا بخلاف جاهل غصبية ماء الطهارة فإنه لا يعيد مطلقا كما تقدم؛ لعدم المعارض لدليل العفو عن الجاهل فيه، بل عدم الخلاف فيه، ومختار المصنف عدم الإعادة هنا على الجاهل بالنجاسة والغصب مطلقا (3)، وهو مناسب لإطلاق التقييد.

واعلم أن الشارح المحقق ادعى الإجماع هنا على عدم إعادة ناسي الغصب بعد خروج الوقت، وأن الخلاف إنما وقع في إعادته في الوقت خاصة أو عدم الإعادة مطلقا (4).

وهذه دعوى غريبة من مثل هذا المحقق، فإن الخلاف في ذلك مشهور حتى أن العلامة في أكثر كتبه اختار إعادة الناسي مطلقا (5)، ولتحقيق المسألة محل آخر تحريرا ودليلا.

(وكذا) القول في (البدن) بمعنى منافاة نجاسته للصلاة مع سبق العلم.

والمشبه به في السابق المشار إليه ب(ذا) هو حكم نجاسة الثوب بتفصيله السابق، وتقييده بكون النجاسة غير معفو عنها.

وربما قيل: إن الحكم المشبه به هو حكم النجاسة والغصب معا، ومثل الغصب في

Page 304