294

Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

أحد تفسيريه. وعدم الحفظ أعم منه؛ لصدقه معه، ومع عدم الاعتقاد أصلا، وذلك كاف في عدم التكرار والاحتياج إلى إعادتها، فإن الخاص لا يستلزم العام، بخلاف العكس.

نعم، لو فسر الشك بأمر عدمي، وهو سلب الاعتقادين عن النقيضين مع حضورهما بالبال، توجه التكرار.

والفرق بينهما وبين الخامسة: أن موضوع هذه الركعتان، وتلك الركعات، وأحدهما غير الآخر.

[الحادي عشر: إيقاعها قبل دخول الوقت]

(الحادي عشر: إيقاعها قبل) دخول (الوقت) مع التعمد مطلقا، وكذا مع ظن دخوله وله طريق إلى العلم، ومع النسيان والظن حيث لا طريق له إلى العلم ولم يدخل الوقت وهو فيها صحت مع الظن، ومع النسيان قولان (1).

واختار المصنف إلحاقه بالعامد؛ لأن الوقت سبب في الوجوب، فلا يتقدم عليه، والآخر تابع له خرج عنه الظان؛ للنص (2) عليه، فيبقى الباقي على أصله. ولتفريطه بعدم التحفظ مع قدرته عليه (3).

[الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب في حالة كونهما نجسين]

(الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب) في حالة كونهما (نجسين) أو موصوفين بذلك. ويجب تقييد نجاسة المكان بمسجد الجبهة، أو تقييد النجس بالنجاسة المتعدية على وجه لا يعفى عنها، إذ لا تضر نجاسة غير مسجد الجبهة إذا لم تتعد، أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم، أو إلى ما لا تتم الصلاة فيه وحده، كما تقدم تفصيله (4).

Page 303