Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
محل لا يصيره بحكم البلد، بل لا بد مع ذلك من الصلاة تماما أومأ في حكمها، كما سيأتي (1).
وحينئذ فلا يلزم من النية والوصول لحوق حكم البلد؛ لجواز أن يرجع إلى السفر قبل الصلاة، فيعود إليه حكمه وإن كان مقيما، وهذا مما يخالف حكم البلد. بخلاف ما لو خرج من موضع الإقامة بعد أن صلى تماما، فإنه حينئذ يصير في حكم البلد بكل وجه، فيتوجه توقف الترخص على مجاوزة حدوده في الخروج دون الدخول.
الرابع: لا فرق في الحكم بانقطاع السفر عند الوصول إلى البلد بين أن يعزم على الإقامة فيه يسيرا أو لا، ولا بين أن يصلي فيه وعدمه
، بل لو مر عليه وإن لم ينزل انقطع سفره، ولو صلى حينئذ ففرضه التمام، ويتوقف عود الترخص على قصد مسافة جديدة.
وهذا بخلاف الموضع الذي ينوي فيه الإقامة عشرة، فإنه وإن وجب التمام بمجرد النية، لكن يشترط في بقاء الحكم أن يصلي فيه ولو صلاة واحدة على التمام، فلو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة عاد إلى القصر وإن لم يخرج، بل وإن أقام أياما بغير نية؛ لرواية أبي ولاد الحناط عن الصادق (عليه السلام)(2).
وهل يلحق بها الصوم الواجب أو الندب على القول بعدم جوازه سفرا، والنافلة المقصورة، وترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها عمدا أو سهوا قبل الرجوع عن نية الإقامة؟
وجهان، أصحهما الإلحاق. فمتى تحقق أحد هذه صارت في حكم البلد واستمر على حكم التمام إلى أن يخرج إلى المسافة وإن رجع عن نية الإقامة، ولا فرق بين الخروج قبل إكمال العشرة وبعده.
الخامس: لو صلى على التمام بعد نية الإقامة، ثم خرج إلى ما دون المسافة
عازما على العود والإقامة في موضعها، أو غيرها مما يقصر عن المسافة عشرا مستأنفة ولو بعد التردد مرة أو مرارا، أتم ذاهبا وعائدا وفي المقصد، وهو موضع وفاق.
Page 219