Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
وإذا تحققت هذه الشرائط انقطع السفر بالوصول إليها، وإلى ما في حكمها، كإدراك ما دون الخفاء.
(أو) بالوصول (إلى مقام) بضم الميم، وهو: موضع إقامة (عشرة) أيام تامة (منوية) في ابتدائها حقيقة أو حكما، كتعليق السفر على قضاء حاجة لا تنقضي في أقل من عشرة، ويلفق من العشرة ما حصل بعد النية من اليوم وقبل الخروج من آخرها.
(أو) الوصول إلى مقام (ثلاثين) يوما (مطلقا) حال من (مقام). ومعنى إطلاقه كونه بغير نية؛ لأنها في معنى التقييد، وتعليق الحكم- وهو البقاء على القصر- على انتفاء الوصول إلى أحد هذه الثلاثة، يتم في الأول بغير إشكال؛ لأن مجرد الوصول إلى البلد يوجب قطع السفر، وكذا في الثاني على تقدير تقدم نية إقامة العشرة على الوصول إلى موضع الإقامة، فإن مجرد الوصول حينئذ يقطع السفر أيضا.
أما لو كانت نية الإقامة متجددة بعد الوصول، أشكل تعليق الحكم على انتفاء الوصول.
وكذا القول في الثالث، فإن الوصول إلى مقام الثلاثين المتردد فيها غير كاف في قطع السفر أيضا، بل لا بد من مضي الثلاثين تامة.
والطريق إلى دفع الإشكال: أن المصنف علق الحكم على الوصول إلى مكان تتحقق فيه نية إقامة العشرة، أو تتحقق فيه الإقامة ثلاثين يوما بغير نية الإقامة.
وظاهر أن تعليق الحكم على أمر موصوف بوصف لا يتحقق بدون الوصف، فكان الكلام في قوة تعليق الحكم على نية الإقامة، على تقدير تأخيرها عن الوصول وعلى مضي الثلاثين.
ولا يتوهم حينئذ أنه يستغني عن قيد الوصول، حيث إن الاعتبار بالنية ومضي الثلاثين؛ لأن ذلك هو تمام السبب، وعنده يحصل الحكم. ولا يلزم من ذلك أن يكون سببا تاما، وإنما السبب مركب من الوصول والنية، فكان كل منهما جزء السبب التام.
ألا ترى أنه لو نوى الإقامة قبل الوصول لم تؤثر حتى يصل، فكما أن الحكم توقف هناك على الجزء الثاني- وهو النية- توقف هنا على الجزء الثاني أيضا، وهو الوصول،
Page 216