Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
يقتضيها تماما؛ لأنها ليست رباعية السفر، وهو ظاهر، ولا الوقت؛ لأن الوقت المحدث عنه مشمول بالسفر، فتكون رباعيته رباعية سفر أيضا فيجب قصرها.
واحترز بشمول السفر للوقت عما لو سافر بعد دخوله ومضى مقدار الصلاة جامعة لشرائطها، أو انتهى السفر وقد بقي من الوقت مقدار ذلك، بل مقدار ركعة كذلك، فإنه يجب عليه الإتمام في الموضعين على أصح الأقوال.
والمعتبر من الوقت في الحالين ما يحصل قبل بلوغ خفاء الأذان والجدران، فلو أنشأ السفر في أول الوقت أو قبله، ولم يبلغ ذلك حتى مضى مقدار الصلاة أتم في السفر.
وكذا لو بلغ ذلك المحل ووسع زمان قطع الباقي من المسافة قدر ذلك في الوقت فإنه يتم؛ لأن ذلك في حكم البلد.
وإنما لم يتعرض المصنف لبيان هذه الشرائط إيثارا للاختصار واعتبارا بالاشتهار، ونبه بقوله: (موجب) على أن القصر مع الشرائط عزيمة لا رخصة عندنا، فلا يجوز العدول إلى التمام، فيعيد الصلاة لو فعل ذلك عامدا مطلقا، ويعذر الجاهل، وفي الناسي قولان، أصحهما الإعادة في الوقت خاصة.
ووجوب القصر متعين (في غير الأربعة) المعهودة شرعا، فاللام فيه للعهد الذهني، وهي: مسجد مكة والمدينة، وجامع الكوفة، والحائر الحسيني (عليه السلام): وهو ما دار عليه سور الحضرة الشريفة. ففي هذه الأربعة لا يتحتم التقصير في السفر بل يتخير بينه وبين إتمام الصلاة، وهو أفضل ، هذا مع سعة الوقت بحيث يتمكن من الأمرين فيه.
فلو ضاق إلا عن القصر، كما لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع ركعات تعين القصر؛ ليجمع بين الفرضين أداء، مع احتمال بقاء التخيير فيقضي الظهر لو اختار الإتمام، ومستند ذلك الأخبار المتضافرة عن أئمة الهدى (عليهم السلام). وليس في عبارة الرسالة ما يدل على حكم الصلاة في الأربعة، بل مقتضاها بقاء التمام؛ لأنها كالمستثناة من وجوب القصر، والموجب لذلك الإيجاز.
وقوله (أداء وقضاء) حالان من الرباعية، والعامل فيهما المصدر، وهو القصر، وسوغ كونه جامدا قبوله تأويل الاشتقاق، أي مؤداه ومقتضاه، مع أن ذلك للحال
Page 211