Maqasid Caliyya

Shahid Thani d. 966 AH
154

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

عليه وآله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (1)، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وللمصنف قول بالاجتزاء بغسل واحد (2)، ضعيف، والمائز بين الأغسال الثلاثة النية، فيجب أن يقصد تغسيله بالقراح موضع ماء السدر، وكذا في ماء الكافور.

وكما لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما لا تسقط إحداهما بفقد خليطها ، ولا تتغير غسلة الخليط عن محلها.

ولو انعكس الفرض بأن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط، قدم السدر؛ لوجوب البدء به، واختار المصنف في الذكرى القراح (3) ولو وجد الماء لغسلتين قدم الكافور على القراح، وعلى ما اختاره يقدم السدر على الكافور، واحتمل في الذكرى تقديم الكافور (4).

(والثلاث بالتعفير) أي مع التعفير، وهو مأخوذ من العفر بفتح العين والفاء وهو التراب، أي الدلك به (أولا) قبل غسلتي الماء (في) نجاسة (الولوغ) وهو لغة: شرب الكلب مما في الإناء بلسانه. (5) والحق به لطعه الإناء بلسانه؛ لأنه أقوى في وصول الأجزاء اللعابية إليه. ولا يلحق به باقي نجاساته، بل هي كغيرها.

والحكم مخصوص بالإناء، واكتفى المصنف بالولوغ عن التصريح به؛ لدلالته عليه لغة، كما قلناه، فليس في تركه إخلال كما زعمه الشارح (6)، فلا يوهم موافقة بعض العامة في تعميم وجوب التعفير لغير الإناء، ولا قائل به من الأصحاب.

وإطلاق الغسل على التراب إما حقيقة شرعية، أو مجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.

ولا يجب مزج التراب بالماء، كما ذهب إليه بعض الأصحاب (7)؛ تحصيلا لحقيقة الغسل، بل لو مزجه حتى خرج به عن اسم التراب لم يجزئ.

Page 160