Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
لا يقال : يلزم من جعله استثناء مقدما من الغائط عود ضمير (المتعدي) على متأخر لفظا ورتبة؛ لأنه ضمير الفاعل، وقد منع المحققون منه.
لأنا نقول: الاستثناء في قوة المتأخر؛ لأن مرتبة الاستثناء التأخر عن المستثنى منه وإن تقدم، مع أن عود الضمير على ما ذكر واقع لغة. وإن كان مرجوحا. والكلام على نصب (غير) بنزع الخافض كالكلام على كونه استثناء من الاستنجاء، فإنه إذا قيل في الاستنجاء من غير المتعدي من الغائط أو لغير المتعدي منه، يوجب دخول الاستنجاء من البول في اللفظ، والتقريب ما تقدم، فتدبر هذا التركيب فإنه من التركيب الغريب.
ثم اعلم أن هذه العبارة البديعة قد اشتملت على أكثر أحكام الاستنجاء، ونحن نشير إلى ما دلت عليه منطوقا ومفهوما، وهو أمور:
الأول: يعلم من كون قسيم الماء هنا ثلاث مسحات
، أن الطهارة تحصل بالمسحات على الوجه المخصوص وإن كان ذلك رخصة، لا كما يقوله بعض العامة من أنه نجس معفو عنه. (1) وتظهر الفائدة في جواز حمل المصلي إنسانا مستجمرا، فعلى الطهارة تصح دون العفو؛ لاختصاصه المكلف نفسه.
الثاني: كون العدد ثلاث مسحات لا أقل وإن نقي المحل بدونها
، كما يستفاد من إطلاق العبارة، وهو أصح القولين في المسألة، واكتفى الفاضل في المختلف بالمزيل للعين مطلقا (2)، والأخبار الدالة على الثلاث (3) حجة عليه، ومطلق المزيل ليس هو المطهر شرعا.
الثالث: إطلاق المسحات يؤذن بكون الحجر غير شرط
وإن ورد في بعض الأخبار (4)، فقد ورد أيضا إجزاء الخرق ونحوها (5)، فيجزئ ما صدق به المسحات الثلاث مع إفادتها فائدة الحجر في قلع النجاسة.
Page 146