إليه بشيء في يده"١
ثم يطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول – والرمل إسراع المشي ٢ ويمشي أربعة أشواط كلما حاذى الحجر الأسود استلمه ويشير إليه، وكلما حاذى الركن اليماني استلمه ٣
_________
١ أخرجه البخاري ١٦١٢، ١٦١٣، وأحمد ١/٢٦٤، والدارمي ١/٤٧٢ح ١٧٨٩، وابن خزيمة ٢٧٢٢، والبيهقي ٥/٩٩.
وعندهم سوى البخاري زيادة "وكبر". وفي لفظ البخاري: "أشار إليه بشيء كان عنده وكبر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في"شرح العمدة" كتاب المناسك ٢/٤٢٧،: "ومعنى هذه الرواية أنه كان يشير إليه إشارة يمس بها الحجر كما جاء مفسرا أنه استلم الركن اليماني بمحجن، ولو لم يمس المحجن الحجر لكانت الإشارة باليد أولى.
قلت: يشير إلى حديث أبي الطفيل ﵁ قال: "رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن ".
أخرجه مسلم ١٢٧٥، وأبو داود ١٨٧٩، وابن ماجه ٢٩٤٩.
٢ "النهاية" ٢/٢٦٥.
٣ لقول ابن عمر: "كان رسول الله ﷺ لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة، قال نافع: وكان ابن عمر يفعله".
أخرجه أبو داود ١٨٧٦، والنسائي ٥/٢٣١، وأحمد ٢/١١٥، وابن خزيمة ٢٧٢٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٨٣، والحاكم ١/٤٥٦، والبيهقي٥/٧٦، ٨٠، من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر.
ولفظ النسائي وابن خزيمة والطحاوي والحاكم: في كل طواف"
وإسناده صحيح. =
1 / 34