Mansik Hajj
منسك الحج
Investigator
بندر بن نافع العبدلي
Publisher
دار الوطن للنشر
Edition Number
الأولى ١٤٢٣هـ
Publication Year
٢٠٠٢م
Genres
1 / 3
١ وهو الأخ: مقبل بن عبد الله أثابه الله.
1 / 4
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
1 / 10
1 / 11
١ انظر للاستزادة من ترجمة الشيخ إلى كتاب "الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية، ودعوته الإصلاحية، وثناء العلماء عليه "بقلم الشيخ أحمد بن حجر آل أبوطامي، وكتاب "محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه "للأستاذ مسعود الندوي، ومقدمة كتاب "الكبائر" للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تحقيق د. باسم الجوابرة.
1 / 12
١الحج هو التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في السنة. ٢ المذهب، وبه قال الشافعي: أنها واجبة مطلقا. وعند أبي حنيفة، ومالك، وشيخ الإسلام ابن تيمية: أنها سنة. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب، وذلك من ثلاثة أوجه ... ثم ساقها". وقال شيخنا ابن عثيمين ﵀ "والذي يظهر أنها واجبة؛ لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة هو حديث عائشة ﵂ حين قالت للنبي ﷺ: هل على النساء جهاد؟ قال: " نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ". فقوله: "عليهن" ظاهر في الوجوب؛ لأن "على" من صيغ الوجوب، كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه" =
1 / 19
= انظر "بدائع الصنائع" ٢/٢٢٦، "الأم" ٢/ ١٤٤، "الفروع" ٣/ ٢٠٣، "مجموعه الفتاوى ٢٦ / ١٩٧، أضواء البيان ٥ / ٦٥٧، مفيد الأنام "ص" ٥، الشرح الممتع" ٧/٩، " لموسوعة الفقهية" ٣/ ٣١٤ ١ النهاية لابن الأثير ٣/ ٢٩٧. ولو قيل: " إنها التعبد لله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير على ما جاء في السنة" لكان أولى. ٢ كما في حديث جابر بن عبد الله الآتي. ٣ لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون: إنها من أفجر الفجور. .. فأمر النبي ﷺ بها لإبطال ذلك الاعتقاد، وأن العمرة في أشهر الحج جائزة. "شرح مسلم" للنووي ٨ / ١٦٧، "المفهم" للقرطبي ٣/ ٣١٣. ٤ في المخطوط: "وإلا فإذا"، وهي زائدة لا معنى لها.
1 / 20
١ لفظة "من" ليست في المخطوط، وأثبتها ليستقيم المعنى. ٢ لحديث جابر ﵁ قال:" خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله ﷺ: "من لم يكن معه هدي فليحلل،". قال: قلنا: أي الحل؟ قال: "الحل كله"، قال: فأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج". أخرجه مسلم ١٢١٣. ٣ في المخطوط: هذا. ٤ أخرجه مسلم ١٢١١، ١٣٠، والطيالسي ٣ /١٢٧،ح ٦٤٤، وأحمد ٢٥٤٦٤، من حديث عائشة ﵂. ٥ روى مسلم في "صحيحه" ١٢٤٥. عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: "لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، وكان يقول: هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي ﷺ حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع.
1 / 21
= وروى أيضا ١٢٤٤: أن رجلا من بني الهجيم قال لابن عباس: ما هذه الفتيا التي تشغفت أو تشغبت بالناس: أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: "سنة نبيكم ﷺ وإن رغمتم " وروى عبد الرزاق عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: "من جاء مهلا بالحج، فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبي. قلت: إن الناس ينكرون ذلك عليك، قال: هي سنة نبيكم وإن رغمتم". فالذي جرى له ﵁ هو إنكار الناس عليه قوله بوجوب التمتع، وأن من طاف وسعى وحلق أو قصر فقد حل. .. وانظر "زاد المعاد" ٢/١٨٥- ١٨٦ ١المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف" ٨/ ١٨٨، و"شرح منتهى الإرادات"٢/٤٥١
٢ أما الاغتسال فقد ثبت عن النبي ﷺ من فعله وأمره: أما فعله: فقد روى الترمذي وحسنه عن زيد بن ثابت ﵁ أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل. وأما أمره ففي حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم برقم ١٢١٨ أن أسماء بنت عميس ﵂ نفست في ذي الحليفة فأرسلت إلى النبي ﷺ كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي، واستثفري بثوب واحرمي" وأما التنظف بأخذ الشعر والظفر، فلم يرد فيه دليل خاص عن النبي ﷺ إلا =
1 / 22
= أن يقال: إن ذلك داخل في جملة اغتساله. ثم يقال: إذا لم يكن محتاجا لأخذ شعره وظفره فلا يسن له حينئذ أخذ شيء منها أما إذا كان محتاجا فلا بأس. وأما التطيب: فقد ثبت في "الصحيحين" عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" ١ لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ أهل في دبر الصلاة" أخرجه الترمذي ٨١٩، والنسائي ٥/١٦٢،وأحمد ٢/٢٨٥. قال الترمذي "هذا حديث حسن غريب". قلت: إسناده ضعيف، لضعف خصيف بن عبد الرحمن. ثم قال الترمذي: "وهو الذي يستحبه أهل العلم، أن يحرم الرجل في دبر الصلاة" وهو المذهب: أنه يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة. وقيل: يلبي إذا استوى على راحلته؛ لحديث جابر الطويل، وفيه: "ثم ركب رسول الله ﷺ حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك" قال الأثرم: سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: "كل قد جاء في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء وإذا استوت به ناقته. فوسع في ذلك كله" قلت: والقول بأنه يلبي إذا استوى على راحلته أقرب، حتى يتمكن من الطيب، وتسريح شعره ونحو ذلك. بقي أن يقال: كونه يحرم عقب صلاة مفروضة لا إشكال فيه، لكن إذا لم يكن وقت صلاة، فهل يصلي ركعتين تطوعا للإحرام ثم يحرم بعد ذلك؟ =
1 / 23
= طاهر كلام الشيخ ﵀ هو هذا، حيث قال: " ثم صل ركعتين". وقد نقل ابن قدامة صلاة ركعتين للإحرام عن جماعة من السلف. وقال شيخ الإسلام ﵀: " إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح" انظر: "المقنع مع الإنصاف" ٨/١٤٣، المغني، ٥/٨٠، "مجموع الفتاوى" ٢٦/١٠٩. ١ لفظة "لك" سقطت من المخطوط. ٢ كما رواها جابر في حديثه الطويل، أخرجه مسلم برقم ١٢١٨. ٣ لما روى خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال " رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكر الصديق ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "العج والثج" رواه الترمذي وابن ماجه وفي سنده ضعف. والعج: رفع الصوت بالتلبية. "النهاية ٣/١٨٤. وبوب البخاري في "صحيحه" ٣/٤٠٨، باب رفع الصوت بالإهلال.
1 / 24
١لوردود ذلك عن السلف، أخرج ابن أبي شيبة من طريق خيثمة قال: "كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا، أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا". ولم يذكر السادسة. انظر: "نصب الراية" ٣/٣٣،
٢ أخرجه البخاري ١٢٦٨، ومسلم ١٢٠٦، من حديث ابن عباس ﵄. ٣ "المغني"٥/١٣١، ٤ لحديث عبد الله ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: " لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ".=
1 / 25
أخرجه البخاري ١٥٤٢، ومسلم ١١٧٧، وأبو داود ١٨٢٣- ١٨٢٦، والترمذي ٨٣٣، والنسائي ١٢٩١٥، وابن ماجه ٢٩٢٩، وأحمد ٢/٣واللفظ لمسلم. ١ "المغني" ٥/١٢٤. ٢ لقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته ناقته: " لا تحنطوه " وقد تقدم. وفي رواية لمسلم: " لا تمسوه بطيب " ٣ قال ابن القيم ﵀: "فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه، لم يمنع منه، ولم يجب عليه سد أنفه فالأول: بمنزلة نظر الفجأة، والثاني: بمنزلة نظر المستام والخاطب". زاد المعاد ٢/٢٤٢. ٤ "المغني"٥/١٤١. ٥ والدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥] ومن السنة أن الصعب بن جثامة ﵁ نزل به النبي ﷺ ضيفا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع، فذهب وصاد حمارا وحشيا وجاء به إلى النبي ﷺ، فرده ﵊، فتغير وجه الصعب، فعرف النبي ﷺ ما في وجهه، فقال: " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " =
1 / 26
أخرجه البخاري ١٨٢٥، ومسلم ١١٩٣، وأما تحريم الإعانة على قتله بالإشارة أو الدلالة أو نحوها: فلما ثبت من حديث أبي قتادة ﵁ في قصة قتله الحمار الوحشي، وهو غير محرم فقال النبي ﷺ لأصحابه وكانوا محرمين: " هل منكم أحد أمر أو أشار إلية بشيء؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها " أخرجه البخاري ١٨٢١، ومسلم ١١٩٦،واللفظ له. ١ وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة. وهذه تسمى فدية الأذى وهي مأخوذة من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: من الآية١٩٦] وعن كعب بن عجرة ﵁ قال: حملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: " ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، قال " فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع " أخرجه البخاري ١٨١٦، ومسلم ١٢٠١. وفي لفظ لمسلم: "أو أنسك نسيكة".
1 / 27
١ لقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: من الآية١٩٧] انظر: "تفسير البغوي" ١/١٧٢، وتفسير القرطبي ٢/٤٠٧. ٢ المقنع مع الإنصاف والشرح" ٨/٣٧٣، مسائل أحمد رواية أبي داود"ص ١٤٢. ٣ "المغني" ٥/٣٩١. ٤ لما روى ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: " حرم الله مكة، فلم =
1 / 28