تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء، ثم صل ركعتين، ثم لب بالعمرة إذا سلمت منها١
_________
= أن يقال: إن ذلك داخل في جملة اغتساله.
ثم يقال: إذا لم يكن محتاجا لأخذ شعره وظفره فلا يسن له حينئذ أخذ شيء منها أما إذا كان محتاجا فلا بأس.
وأما التطيب: فقد ثبت في "الصحيحين" عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"
١ لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ أهل في دبر الصلاة" أخرجه الترمذي ٨١٩، والنسائي ٥/١٦٢،وأحمد ٢/٢٨٥.
قال الترمذي "هذا حديث حسن غريب".
قلت: إسناده ضعيف، لضعف خصيف بن عبد الرحمن.
ثم قال الترمذي: "وهو الذي يستحبه أهل العلم، أن يحرم الرجل في دبر الصلاة"
وهو المذهب: أنه يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة.
وقيل: يلبي إذا استوى على راحلته؛ لحديث جابر الطويل، وفيه: "ثم ركب رسول الله ﷺ حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك"
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: "كل قد جاء في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء وإذا استوت به ناقته. فوسع في ذلك كله"
قلت: والقول بأنه يلبي إذا استوى على راحلته أقرب، حتى يتمكن من الطيب، وتسريح شعره ونحو ذلك.
بقي أن يقال: كونه يحرم عقب صلاة مفروضة لا إشكال فيه، لكن إذا لم يكن وقت صلاة، فهل يصلي ركعتين تطوعا للإحرام ثم يحرم بعد ذلك؟ =
1 / 23