12

Mansik Hajj

منسك الحج

Investigator

بندر بن نافع العبدلي

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٢م

وليس لها وقت مخصوص، بل تجوز أي وقت كان. وهي: أن تزور البيت فتحرم من الميقات، ثم تطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم تحلق أو تقصر ١،وقد تمت عمرتك. إذا علمت ذلك، فمن سهولة هذا الدين، وعدم الحرج فيه، أن النبي ﷺ أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد،٢ وقد كان الجاهلية قبله يخصون للحج سفرا، وللعمرة وحدها سفرا،٣ وكانوا يعتمرون في رجب، ويعتمرون أيضا في غيره. فأمر النبي ﷺ الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة، فإذا ٤ وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ثم حل.

= انظر "بدائع الصنائع" ٢/٢٢٦، "الأم" ٢/ ١٤٤، "الفروع" ٣/ ٢٠٣، "مجموعه الفتاوى ٢٦ / ١٩٧، أضواء البيان ٥ / ٦٥٧، مفيد الأنام "ص" ٥، الشرح الممتع" ٧/٩، " لموسوعة الفقهية" ٣/ ٣١٤ ١ النهاية لابن الأثير ٣/ ٢٩٧. ولو قيل: " إنها التعبد لله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير على ما جاء في السنة" لكان أولى. ٢ كما في حديث جابر بن عبد الله الآتي. ٣ لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون: إنها من أفجر الفجور. .. فأمر النبي ﷺ بها لإبطال ذلك الاعتقاد، وأن العمرة في أشهر الحج جائزة. "شرح مسلم" للنووي ٨ / ١٦٧، "المفهم" للقرطبي ٣/ ٣١٣. ٤ في المخطوط: "وإلا فإذا"، وهي زائدة لا معنى لها.

1 / 20