إذا تحققت هذا علمت من قاعدة المصنف ومن وافقه في إمامة المتغلب، ثم تقريع تفسيق الخارج لزوم تفسيق جميع من ذكر، لأن هذا حكم مترتب على الوصف أعني مطلق الخروج .
وأما ما زاده الشارح من استباحة الأموال.. إلى آخره، فهي ذنوب يحسبها غير داخلة في الخروج وإن فعلت تقريعا عليه إذ من خرج عن الطاعة ولم يفعل تلك الأفعال خارج وبعض ما يجري أشد من بعض، فينبغي أن تعين محل الجريمة من قتل وغيره من فعل قلب أو جارحة وبعض ما يجري أشد من بعض، فينبغي أن يعين محل تلك الأفعال خارج انتهى.
والكلام في هذا الباب أوسع من أن يحصى، وفيما ذكرناه كفاية والله أعلم .
هذا، وقد تقدم للمؤلف رضي الله عنه في ترجمة أبي خالد ما لفظه: وأما اعتقاده أي أبو خالد لجواز الخروج على الظلمة، فالذي يعده قادحا بناه على أصل فاسد وهو وجوب طاعة المتغلب الجائر عملا بظواهر الأحاديث التي يؤخذ منها ذلك، كحديث مسلم: ((فإن لله خليفة في الأرض فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)) .
وكحديث البخاري: ((وإنما الإمام جنة يتقى بها ويقاتل من ورائه ، فإن عدل كان له بذلك أجر، وإن جار كان عليه بذلك وزر)) .
Page 129