Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
قاله في (فتح الباري) فتسقط الأخت فأكثر مطلقا بالجد، قياسا على سقوطها بالأب، فلا ميراث لها مع الجد، كما أنه لا ميراث لها مع الأب، وتقدم ذكر حججهم والرد، ولم يفرقوا بين الذكر والأنثى من الأخوة.
ومما أجاب به الأولون بقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ...}الآية[النساء:176] وقد ثبت توريث الأخت مع الجد عن علي قولا وفعلا، ومعتضدة بعمل الجمهور، وليس في شيء من الروايات عنهم أنهم ورثوا الجد دون الأخت لأبوين أو لأب، كما أنه ليس في شيء من الروايات عنهم أنهم ورثوا الأخت لأبوين أو لأب دون الجد مع وجوده والله أعلم .
وقال زيد بن ثابت، وابن مسعود، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، والليث ومالك ومن تقدم ذكره في مقاسمة الجد للأخوة إلى الثلث: إن الجد يقاسم الأخت لأبوين أو لأب فأكثر إذا انفردت عمن يعصبها إلى الثلث، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال رد إلى الثلث، قياسا لحاله مع الأخت فأكثر على حاله مع الأخ فأكثر، إذا لم يكن معهن ذو فرض، وإلا فسيأتي.
قال الإمام المهدي في (المنهاج): فدل كلامه أي كلام زيد بن ثابت على سقوط الأخت فأكثر مع الجد من التسهيم يجعل الجميع عصبة، ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى الثلث انتهى.
ويصير الجد معهن مثل الأخ في تعصيبه لأخواته، سواء كن لأبوين أو لأب كمساواته لهن في الإدلاء بالأب، ويكون له سهم الأخ ويسقط فرضها، إلا إذا كان معها ذو فرض فليس كالأخ فإن نقصته المقاسمة عن ثلث كامل المال رد إلى الثلث ولهن الثلثان.
Page 613