535

Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr

المنهج المنير تمام الروض النضير

قال ابن حزم: فهذا آخر قول عمر، وإسناده في غاية الصحة انتهى.

فينظر في ذلك!

وذهب إلى الثالث الكثير من جماهير السلف فمن بعدهم، وسيأتي ذكرهم في الحديث الآتي إلى مقاسمه الجد للأخوة لأبوين أو لأب في كامل المال، أو فيما بقي بعد فرائض ذوي سهام المسألة، وكل على مذهبه في حد المقاسمة، وسيأتي في حديث المجموع آخر الباب بيان مقاسمة الجد للأخوة ذكورا وإناثا للأبوين أو لأب فيما بقي بعد فرائض ذوي سهام المسألة.

فإن لم يكن ففي كامل المال، فإن اجتمع الأخوة لأبوين أو لأب مع خواتهم أو أخوات أحدهم أو بدونهن قاسم الأخوة لأبوين مع خواتهم إن وجدنا لا غير خلافا لأهل المعاداة، وسيأتي الكلام عليها في الحديث الثالث إن شاء الله .

وقد اختلف من ذهب إلى المقاسمة في حد المقاسمة للأخوة ذكورا وإناثا ومع الذكور فقط ومع الإناث إذا انفردن عن إخوتهن.

فذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن سيأتي ذكره إلى أن الجد يقاسم الأخوة إلى السدس، ومع الأخوات المنفردات عصبة له ما بقي بعد فرضهن بالتسهيم مع بيان فريضته مع الولد، بقوله:

Page 579