Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
وإلى الثاني ذهب أبو بكر، وعمر، وأبو موسى الأشعري، وابن مسعود، وشريح، وعمران بن الحصين، وعامر بن واثلة، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وابن سيرين، وهو قول عروة بن الزبير، وسلمان بن يسار، ومسلم بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، وسواد بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن، وشريك بن عبد الله، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وفقهاء البصرة.
وروي عن داود وغيرهم، ومن المتأخرين ابن حزم، إلى أن الجدة لا تسقط بابنها الذي هو أب الميت ولا من فوقه من الجدات من قبله، فترث الجدة وإن علت معه السدس من ولده ذكرا كان أو أنثى، وكذلك الجد وإن علا لا يسقط من فوقه من الجدات من قبله، فيرثن معه من المتوفى ابن ابنه أو بنت ابنه وإن نزل.
احتج الأولون بحديث الأصل وشواهده، ومن حججهم: ما أخرجه الدارمي بلفظ: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي وزيد، أنهما كانا لا يورثان الجدة وابنها حي.
وأخرجه بلفظه أبو نعيم: في (الحلية) وابن ماجة عن الشعبي، وأخرجه عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن ماجة عن الشعبي، قال: كان علي وزيد لا يورثان الجدة مع ابنها .
وبالقياس على بنت الابن مع الابن، فكما أن بنت الابن تسقط مع الابن، فكذلك الجدة مع ابنها، ولأن اختلاف عمودي الميت بالعلو والسفل في الإسقاط طردي.
Page 531