Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
((حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه كان لا يزيد الأم على السدس مع الولد)).
بيض له في (التخريج) وهو بلفظه في (المنهاج الجلي) ذكره في سياق فرائض الأم في السدس إذا كان معها من يحجبها، وفي (باب حجب الأم من الثلث إلى السدس)، ولفظ (الجامع الكافي) قال محمد: والولد وولد الابن ذكورا كانوا أو إناثا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وفي (المحلى): وللأم مع الولد الذكر والأنثى أو ابن الابن أو بنت الابن وإن سفل السدس فقط؛ لأنه نص القرآن كما ذكرنا آنفا.
ويؤيد ذلك في الكتاب في قوله: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}[النساء:11].
والحديث يدل على أن الأم لا تزاد على السدس مع الولد، ولا خلاف في هذه المسألة، ذكره في (البحر) ونسبه إلى الإجماع، أن للأم السدس مع الولد رجوعا به إلى فرضها الذي دل عليه قوله تعالى: {ولأبويه..}[النساء:11] السالف ذكرها.
ولمنطوق الخبر وسائر كتب السنة وشروحها وكتب التفاسير، وإجماع السلف والخلف، وهذا السدس للأم هو المذكور في الحالة الثالثة المذكورة في الحديث قبل هذا، عند حصر حالات السدس للأم محجوبة بالولد.
وتقدم أن لفظ الولد شامل للذكر والأنثى ولولد الولد وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، وللإجماع أن بني البنين يقومون مقام البنين عند عدمهم، الذكور مقام الذكور، والإناث مقام الإناث، فمن وجد من هؤلاء ذكرا كان أو أنثى حجب الأم عن الثلث إلى السدس كما تقدم في الأمثلة.
Page 471