Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
والسدس تستحقه في ثلاث حالات، تقدمت الإشارة إليها في السادس من فرائض السدس في الحديث السادس من هذا وبيانها:
الأولى: في مسألة زوج وأبوين السالف ذكرها في الحديث الرابع من هذا.
الثانية: مع الأخوة وكل على أصله في قدر عدد الحاجب منهم كما ما تقدم آنفا.
الثالثة: مع الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى وإن سفل، الآتي ذكره في الحديث الآتي، ومع البنت فأكثر، وسيأتي في الحديث الرابع من هذا إن شاء الله تعالى .
فعرفت مما ذكرنا بأن ما أجمله خبر المجموع من أن المراد حجبها من الثلث إلى السدس، وأن ذلك هو أحد حالات استحقاقها للسدس فريضة الباقي أن من اتصف من الأخوة بأحد الموانع الوصفية هل يتبعه الحجب أم لا؟ وهل يشترط في الحجب أن لا يكون إلا من وارث أم لا يشترط؟
اختلف العلماء في ذلك، ذهب إلى الأول منهما طائفة من السلف والخلف، وقرره من المتأخرين المحقق الجلال.
واحتجوا بما تقدم عند البيهقي، وعبد الرزاق، وابن جرير وغيره، وبما أخرجه عبد الرزاق من طريق ابن صاعد، عن علي قال: ((لا يحجب من لا يرث)) فهذه الأدلة وما أدى معناها دالة على سقوط الحجب ممن لا يرث لسقوط ميراثه.
قال المحقق الجلال في (ضوء النهار): والعقل يقضي بأن الإسقاط إنما كان لأولوية المسقط بالكسر أي كسر القاف وبأن الحجب إنما كان لفرض التشارك أي في الميراث والساقط لا يسقط غيره ولا يحجب.
Page 467