348

Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr

المنهج المنير تمام الروض النضير

وقد سمى الله للأخوة لأم الثلث، فيجب أن يوفى لهم ما سماه الله لهم لا يبخس بعضهم من بعض.

(تنبيه): قد عرفت مما تقدم أن تعصيب الوارث وتسهيمه لم يكن إلا لانتسابه من جهة أصول الميت وفروعه ومن أدلى بهما هم ذكور وإناث، فمن جهة الذكور ثبت التعصيب، ومن جهة الإناث ثبت التسهيم، ولا خلاف في ذلك كما أنه لا خلاف في الأم أنها لا تكون إلا سهامية، فكذلك من أدلى بها من أولادها بخلاف الأب، فتارة يكون عصبة إذا عدمت عصبة البنوة ومعها سهامي، فكذلك من أدلى به من أصوله الذكور دون فصوله وفصول أصوله.

Page 392