Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
احتج الأولون بقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك..} [النساء:11] واختلفوا في لفظة {فوق} ما المراد بها، فالجمهور منهم جعلها صلة للتوكيد والتقدير، فإن كن نساء اثنتين والمراد اثنتين فما فوق، والدليل على ذلك قوله تعالى في الجزاء: {فلهن} ولم يقل: (فلهما) وغير الجمهور منهم من قال: أنها زائدة، ومنهم من قال: مقدمة من تأخير، ومنهم من قال: مقحمة، وقيل: ظرف في محل نصب صفة لنساء، وهذه الصفة تحصيل فائدة الخبر ولو اقتصر عليه لم تحصل فائدة، وقيل: لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد، لما فهم من استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر، وهذا القيل مبني على زيادتها كما هو الظاهر، ويحتمل أنه مبني على أصالتها، ويكون محصله أن التقييد بها لدفع توهم زيادة النصيب إلى آخره، لا لإخراج الثنتين عن استحقاق الثلثين كما هو مفهوم من التقييد بحسب مقتضى مفهوم المخالفة وغير ذلك.
وفي (الكشاف): والذي يعلل به قولهم أي قول سائر الصحابة أن قولهم: للذكر مثل حظ الأنثيين قد دل على أن حكم الأنثيين حكم الذكر في ذلك أن الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة فالأنثيين كذلك يحوزان الثلثين، فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قيل: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك..} [النساء:11] على معنى: فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للأنثيين وهو الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن، ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت.
Page 280