197

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

Genres

Hadith

والحجة على ذلك حديث ابن عباس المذكور، وحديث علي عليه السلام المذكور آنفا مرفوعا بلفظ: ((أعيان بنى الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه)) وهذا هو مستند الإجماع والأخصية على تقديم ذي النسبين على ذي النسب، كما صرح بذلك المحقق الجلال في (ضوء النهار) وأكثر العلماء وإن كان لا يلزم بيانه كما قرر في محله، فدل النص على استواء الوارثين درجة من جهة واحدة.

إذا عرفت ما ذكرنا اتضح لك أن محل النزاع إذا كان الأقرب لأب والأبعد لأبوين في درجة الأخوة والعمومة فقد اتحدا جهة وتفاوتا قربا ونسبا لا تتأتى فيهما الأخصية بقوة النسب، لعدم الإستواء في الدرج كما هو المعتبر في ذلك فيقدم الأقرب درجة إلى الميت أو إلى المعتق وهو الأخ لأب على ابن الأخ لأبوين والعم لأب على ابن العم لأبوين، للإجماع على ذلك، ولنص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((...فلأولى رجل ذكر )) وما أدى معناه، كما صرح بذلك ابن حزم في (المحلى) والحافظ ابن حجر في (الفتح) والإمام المهدي في (البحر) وصاحب (الجامع الكافي) والعصيفري في سائر مؤلفاته وغيرهم، ولما ذكرنا عن الكثير من العلماء أن قرب الدرج أقوى من الإجماع على إسقاط ذي النسبين لذي النسب، وهو معنى قوله:

فبالجهة التقديم، ثم بقربة

Page 241