169

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

Genres

Hadith

قال الحاكم: قد صح الفتوى به عن زيد بن ثابت، قال: وأعيان بنى الأم يتوارثون دون بني العلات انتهى.

وذكره في (تخريج الفرائض): قال حسنه الترمذي، وقال: إن الإجماع على العمل به، ونقل الإجماع عليه ابن عبد البر وغيره، وذكره في (جامع الأصول) من حديث علي، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أن أعيان بنى الأم..)) وذكر الخبر بلفظه، وأخرجه الدار قطني، وذكره في (الجامع الكافي) بلفظ: قال محمد: أعيان بني الأم هم الأخوة لأب وأم، وبنوا العلات هم الأخوة لأب.

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((الأخوة من الأم أولى بالميراث من الأخوة لأب لا يرث أخ لأب مع أخ لأب وأم)) انتهى.

ويؤيد ما ذكرنا الإجماع على أنه لا يرث من ينتسب بنسب مع وجود من ينتسب بنسبين، وسواء في ذلك الأخوة وبنيهم وإن بعدوا مهما استووا في الدرج نسبة إلى الميت من جهة واحدة وسلموا من الموانع الوصفية والشخصية، وستأتي أدلة (المجموع) على ذلك وشواهدها.

ويدل على توريث عموم ما في الباب من الأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم والأجداد، وأنهم في الميراث على الترتيب المذكور باعتبار القرب، ما ذكره في (كنز العمال) من طريق الحارث، عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا كانت العصبة من قبل أبيهم وأمهم واحدة وكان فيهم من هو أقرب كان هو أقرب بالميراث، ذكره أبو الشيخ.

Page 213