وجعل الإمام المهدي وطائفة من العلماء المحارب من أخاف السبيل من المسلمين لا من الكفار تقليدا لتفسير ابن عباس الذي ثبت ما يعارضه.
قال المحقق الجلال: ويدل أيضا على أن المعتبر في ثبوت منطوق الخبر جزاءا وجريمة أن يؤخذ المحارب من قبل أن يتوب، وإلا فسيأتي سقوط هذه الأحكام وثبوت غيرها، وفي نظم ترتيب الخبر الترقي والتشديد جزاء وجريمة لتهويل أمر كل ذلك عكس نظم ترتيب الآية على التدلي والتخفيف جزاء دون الجريمة لعدم ذكرها في الآية.
وقد اشتمل الخبر على ثلاثة أحكام سيأتي بيانها قريبا والكلام عليها.
والأصل فيما ذكرنا قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}[المائدة:33،34].
ووجه الدلالة لأمرين:
أحدهما: أن محاربة المسلمين في حكم محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قاله الزمخشري وغيره من علماء التفسير، واختاره جماهير الصحابة فمن بعدهم، لأن ما ذكر فيها من حكم قطاع الطريق شامل لقطاع طريق المسلمين، ولو بعد الرسول بأعصار، ولأنهم يحادون حيث يحاربون من هو على طريقته وأهل شريعته.
Page 148