78

Manasik Hajj

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Investigator

د. أنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الكويت

Genres

ولَا رَيْبَ أنَّ المرادَ بذلِكَ: أنَّهُ يُشْبِهُ الصلاةَ مِنْ بَعْضِ الوجوهِ، ليس المرادُ: أنَّهُ نوعٌ مِنَ (١) الصلاةِ التي يُشْتَرَطُ لها الطهارةُ، وهكذا قولُه (٢): «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يُشَبِّكن (٣) بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ» (٤)، وقولُه: «إِنَّ الْعَبْدَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، مَا (٥) دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَمَا كَانَ يَعْمِدُ (٦) إِلَى الصَّلَاةِ» (٧)، ونحوُ ذلِكَ. فلا يجوزُ لحائضٍ أنْ تطوفَ إلا طاهرةً إذَا أَمْكَنَهَا ذلِكَ، باتفاقِ العلماءِ. ولَوْ قَدِمَتِ المرأةُ حائِضًا (٨)؛ لم (٩) تَطُفْ بالبيتِ، لكنْ تَقِفُ بعرفةَ، وتفعلُ سائرَ المناسكِ كلِّها (١٠) معَ الحيضِ إلَّا الطوافَ،

(١) قوله: (من) سقط من (ج) و(د). (٢) في (أ): (وهذا كقوله). (٣) في (ب) و(ج): (فلا شبك). (٤) رواه أحمد (١٨١٠٣)، وأبو داود (٥٦٢)، والترمذي (٣٨٦) من حديث كعب بن عجرة ﵁. وصححه الألباني. (٥) في (ج) و(د): (وما). (٦) في (د): (يعهد). (٧) رواه البخاري (٣٢٢٩)، ومسلم (٦٤٩) من حديث أبي هريرة ﵁. (٨) زاد في (أ) و(ب): (بالضاد). (٩) في (أ) و(ب): (ولم). (١٠) قوله: (كلها) سقطت من (أ) و(ب).

1 / 83