وله أنْ يستظِلَّ تحتَ السقفِ والشجرِ، ويستظلَّ في الخيمةِ، ونحوِ ذلكَ، باتفاقِهِمْ.
وأمَّا الاستظلالُ بالْمَحْمِلِ؛ كالمحارة (١) التي لها رأس في حالِ السيرِ؛ فهذا فيه نزاعٌ (٢)، والأفضلُ للمُحْرِمِ: أنْ يَضْحَى لمن أَحْرَمَ له، كما كانَ النبيُّ ﷺ وأصحابُه يَحُجُّونَ، وقدْ رأى ابنُ عُمَرَ رجلًا ظُلِّلَ عليه، فقالَ: «أَيُّهَا الْمحرِمُ، اضْحَ (٣) لِمَنْ أحرمتَ لهُ» (٤).
ولهذا كانَ السلفُ يكرهونَ القِبَابَ على المحامِلِ، وهي المحاملُ التي لها رأسٌ، وأمَّا المحاملُ المكشوفةُ فلم يَكْرَهْهَا إلا بعضُ النُّسَّاكِ.
_________
= غير أن جمع قُلَنْسِيَة، وقَلَنْسَاة: قَلَانِس).
(١) قال في المصباح المنير (١/ ٣٣٥): (الصدفة: المحارة، وهي محمل الحاج).
(٢) ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية: إلى الجواز.
وذهب المالكية والحنابلة: إلى عدم الجواز. ينظر: المبسوط ٤/ ١٢٩، ومواهب الجليل ٣/ ١٤٤، والمجموع ٧/ ٢٦٧، والإنصاف ٣/ ٤٦١.
(٣) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/ ٥٠٥: (اضحَ: بكسر الهمزة، من ضَحِيَ بالفتح والكسر، يَضْحَى ضَحىً، إذا برز للشمس، كما قال: ﴿وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى﴾، وبعض المحدثين يرويه بفتح الهمزة، من أضحى يُضحِي إضحاءً، ومعناها هنا ضعيف).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٥٣)، وصححه النووي في المجموع (٧/ ٢٦٧)، والألباني في الإرواء (٤/ ٢٠٠).
1 / 48