الْمُحْرِمَ أنْ يلبسَ القميصَ والبُرْنُسَ (١) والسراويلَ والخُفَّ [والعِمامةَ (٢)، ونَهَاهُمْ أنْ يُغَطُّوا رأسَ الْمُحْرِمِ بعدَ الموتِ (٣)، وأَمَرَ مَنْ أَحْرَمَ] (٤) فِي جُبَّتِهِ (٥) أنْ يَنْزِعَهَا عنهُ (٦)، فما كانَ مِن هذا الجنسِ فهو [في مَعْنَى ما نَهَى عنه النبيُّ ﷺ.
فمَا كانَ في معنى القميصِ فهو] (٧) مثلُهُ، وليسَ له أنْ يَلْبَسَ
_________
(١) قال في تاج العروس (١٥/ ٤٤٨): (البُرنس: بالضم، قلنسوة طويلة، وكان الناس يلبسونها في صدر الإسلام، قاله الجوهري، أو هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دُرَّاعة كان، أو جبة، أو ممطرًا، قاله الأزهري، وصوبوه، وهو من البرس، بالكسر: القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي).
(٢) تقدم تخريجه من حديث ابن عمر ﵄ صفحة (٤١) حاشية (٤).
(٣) يشير إلى حديث ابن عباس ﵄، قال: بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ بعرفة، إذ وقع من راحلته فأوقصته، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا». أخرجه البخاري (١٨٣٩)، ومسلم (١٢٠٦)، واللفظ لمسلم.
(٤) ما بين معقوفين سقط من (د).
(٥) في (ج) و(د): جبة ..
(٦) يشير إلى حديث يعلى بن أمية ﵁ أن رجلًا أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو قال: صفرة -، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه: «اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». أخرجه البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠).
(٧) ما بين معقوفين سقط من (ب).
1 / 44