كلِّها، والجِدَالُ على هذه القراءةِ هو الْمِرَاءُ في أَمْرِ الحَجِّ، فإنَّ اللهَ قَدْ أَوْضَحَهُ (١) وبَيَّنَهُ وقَطَعَ المراءَ فيه، كَما كانُوا في الجاهليةِ يَتَمَارَوْنَ في أحكامِه.
وعلى القراءةِ الأُخرى قد يُفَسَّرُ بهذا (٢) المعنَى أيضًا، وقدْ فَسَّرُوهَا: بألَّا يمارِيَ الحاجُّ أحدًا.
والتفسيرُ الأولُ أصحُّ؛ فإنَّ اللهَ لم يَنْهَ الْمُحْرِمَ ولا غيرَه (٣) عن الجِدَالِ مطلقًا، بلِ (٤) الجدالُ قد يكونُ واجبًا أو مُسْتَحَبًّا، كما قالَ تعالَى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقدْ يكونُ الجِدَالُ مُحَرَّمًا في الحجِّ وغيرِهِ؛ كالجدالِ بغيرِ عِلْمٍ، والجدالِ (٥) في الحقِّ بعدَما تَبَيَّنَ.
_________
= كلام العرب، فأما في القرآن فلا يجوز؛ لأن القراءة سنة، ولم يقرأ بها أحد من القراء).
وفي جامع البيان لأبي عمرو الداني ٢/ ٩١٠: (وأجمعوا على النصب من غير تنوين في قوله: (ولا جدال في الحج) إلا شيئًا يروى عن المفضل عن عاصم، أنه رفع الأسماء الثلاثة ونوّنها، ولم أقرأ بذلك من طريقه).
(١) في (د): (وضحه).
(٢) في (د): (في هذا).
(٣) قوله: (ولا غيره) سقط من (أ) و(ب).
(٤) في (ب): (فإن).
(٥) في (ج) و(د): (وكالجدال).
1 / 37