الأئمةِ، ليسَ في ذلكَ عبارةٌ مخصوصةٌ، ولا يجبُ شيءٌ مِنْ هذهِ العباراتِ باتفاقِ الأئمةِ؛ كما لا يجبُ التلفُّظُ بالنيةِ في الطهارةِ والصلاةِ والصيامِ باتفاقِ الأئمةِ، بلْ متى لَبَّى قاصِدًا للإحرامِ؛ انعقدَ إحرامُهُ باتفاقِ المسلمينَ.
ولا يجبُ عليه أنْ يتكلَّمَ قبلَ التلبيةِ بشيءٍ، ولكنْ تنازَعَ العلماءُ: هلْ يُستحبُّ أن يتكلَّم بذلكَ (١)؟ (٢) كمَا تنازَعُوا: هلْ يُسْتَحَبُّ التلفُّظُ بالنيةِ في الصلاةِ؟ (٣)
_________
(١) قوله: (أن يتكلم بذلك) هو في (أ): (التكلم بشيء من ذلك).
(٢) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه يستحب التلفظ بالنية، خلافًا للمالكية. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤، القوانين الفقهية ٨٩، المجموع ٧/ ٢٢٤، الفروع ٥/ ٣٢٨.
(٣) قال شيخ الإسلام: (تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بما نواه؟ على قولين، واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر بالنية ولا تكرير التكلم بها؛ بل ذلك منهي عنه باتفاق الأئمة، ولو لم يتكلم بالنية صحت صلاته عند الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين).
وقال: (ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئًا، لا يقول: اللهم إني أريد العمرة والحج، ولا الحج والعمرة، ولا يقول: فيسره لي وتقبله مني، ولا يقول: نويتهما جميعًا، ولا يقول: أحرمت لله، ولا غير ذلك من العبادات كلها ....)، وقال: (وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات؛ فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله ﷺ. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٢٢ - ٢٤٢.
1 / 32