106

Manasik Hajj

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Investigator

د. أنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الكويت

Genres

وأمَّا إذا اشترى الهَديَ (١) مِنْ مِنًى، وذَبَحَهُ فيها (٢) ففيهِ نِزَاعٌ: - فمذهبُ مالكٍ: أنَّهُ ليسَ بِهَدْيٍ (٣)، وهو منقولٌ عن ابن عمر (٤). - ومذهبُ الثلاثةِ: أنَّه هَدْيٌ (٥)، وهو منقولٌ عَنْ عائشةَ (٦). ولَهُ أنْ يَأْخُذَ الحَصَى مِنْ حيثُ شاءَ (٧)، لكنْ لَا يَرْمِي بِحَصًى قدْ رُمِيَ بهِ.

(١) قوله: (إذا اشترى الهدي) هو في (أ) و(ب): (إذا ما اشتراه). (٢) في (أ): (بها)، وفي (ب): (فيه). (٣) ينظر: مواهب الجليل ٣/ ١٨٥. (٤) قوله: (ابن عمر) هو في (أ) و(ب): (عن عائشة). فأما أثر ابن عمر ﵄ فرواه مالك (١/ ٣٧٩) بلفظ: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة». وأما أثر عائشة ﵂ فرواه البيهقي (١٠١٧٥) بلفظ: «لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة». وصححهما النووي في المجموع (٨/ ٣٥٩). (٥) ينظر: الحجة على أهل المدينة ٢/ ٣٣٩، المجموع ٨/ ١٨٨، الفروع ٦/ ١٠١، شرح المنتهى ١/ ٦١٠. (٦) رواه البيهقي (١٠١٧٨) عن إبراهيم، قال: أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة ﵂ فسألها عن بدن بعث بها معه، أيقف بها بعرفات؟ فقالت: «ما شئتم؛ إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا». (٧) والمذهب: أن أخذ الحصى على ثلاثة أقسام: =

1 / 111