Manasik Hajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
بالعمرة والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج.
مسألة 148: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
الأمر الأول: الاحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير، وهو أخذ شئ من الشعر أو الأظفار.
فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من احرامه، و حلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.
مسألة 149: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، و واجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما تلي:
1 - الاحرام من مكة، على تفصيل يأتي:
Page 55
Enter a page number between 1 - 260