40

Manasik Hajj

مناسك الحج

Edition Number

الرابعة

Publication Year

1419 AH

عمل النائب والاتيان به صحيحا، بل يكفي الاستنابة في فراغ الذمة.

مسألة 105: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه.

مسألة 106: لا يجوز النيابة عن الصبي المميز، في حجة الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون، نعم يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا.

مسألة 107: لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس.

مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة.

مسألة 109: لا يشترط في المنوب عنه الاسلام، فتصح النيابة عن الكافر، والناصب كالكافر، إلا أنه يكره النيابة عنه نعم يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج. بلا كراهية.

مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان

Page 42